السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٩٦٣ - قُلْتُ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالسَّبْعِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ السَّبْعُ الطِّوَالُ، وَبِالْمِئِينَ كُلُّ سُورَةٍ بَلَغَتْ مِائَةَ آيَةٍ فَصَاعِدًا وَالْمَثَانِي فَاتِحَةُ الْكِتَابِ لِأَنَّهَا تُثَنَّى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَقِيلَ هِيَ كُلُّ سُورَةٍ دُونَ الْمِئِينَ وَفَوْقَ الْمُفَصَّلِ كَأَنَّ الْمِئِينَ جُعِلَتْ مَبَادِئَ وَالَّتِي تَلِيهَا مَثَانِيَ