السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٦١٧ - قُلْتُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَأْكِيدُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْغُسْلِ لَهَا وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ تَرْكِ الْغُسْلِ حَيْثُ لَمْ يَغْتَسِلْ عُثْمَانُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ عُمَرُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْغُسْلِ وَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى الِاخْتِيَارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ