السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أبو الوليد عن al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو يحيى عن إبراهيم بن صدقة عن سفيان عن الحكم عن جناية أم الولد لا تعدو رقبتها

٢١٨٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو يَحْيَى، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: " جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَعْدُو رَقَبَتَهَا "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.