السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:أبو بكر عن Yahya bin Aadm bin Sulaiman عن مغيرة عن إبراهيم عن يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه
الإسناد 2:أبو بكر عن Yahya bin Aadm bin Sulaiman عن مغيرة عن الشعبي، في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه عن يضمن ثمنه لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه

٢١٣٣٩ - وَبِإِسْنَادِهِ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَا: " يَضْمَنُ ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ يَوْمَ أَعْتَقَهُ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.