السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو بكر عن حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن عطاء عن لا تجوز شهادة على شهادة في حد
الإسناد 2:al-Hasan bin Shqyq bin Muhammad عن أبو بكر عن حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ليث عن Tawus bin Kaysan عن لا تجوز شهادة على شهادة في حد
٢١١٨٧ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، قَالَا: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ ". وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ، وَقَدْ مَضَتِ الْأَخْبَارُ فِيهِ فِي دَرْءِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ