السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الحسين عن عبد الله عن يعقوب عن سعيد عن جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم، في الرجل يختم على وصيته عن اشهدوا على ما فيها عن لا يجوز حتى يقرأها
٢٠٤٢٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، أنبأ عَبْدُ اللهِ، ثنا يَعْقُوبُ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَخْتِمُ عَلَى وَصِيَّتِهِ، وَقَالَ: اشْهَدُوا عَلَى مَا فِيهَا، قَالَ: " لَا يَجُوزُ حَتَّى يَقْرَأَهَا، أَوْ تُقْرَأَ عَلَيْهِ فَيُقِرَّ بِمَا فِيهَا " قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ وَصِيَّتَهُ فَخَتَمَ عَلَيْهَا وَقَالَ: اشْهَدُوا بِمَا فِيهَا، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُبْطِلُهَا، قَالَ سُفْيَانُ: " وَالْقُضَاةُ لَا يُجِيزُونَهَا لَهُ "