السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن جابر بن عبد الله عن إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها وتكون عنده على واحدة
١٥١٨٣ - قَالَ: وَنا أَبُو بَكْرٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: " إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ "