السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو عبد الله عن أبو العباس عن محم د بن إسحاق عن عبد الله بن بكر عن حميد الطويل عن أنس عن إذا تزوج الرجل المرأة بكرا فلها سبع ثم يقسم فإذا تزوجها ثيبا فلها ثلاثة أيام ثم يقسم
١٤٧٦٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ، نا مُحَمّ َدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، نا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا فَلَهَا سَبْعٌ ثُمَّ يَقْسِمُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا ثَيِّبًا فَلَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ يَقْسِمُ "