السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو الأزهر عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وابن طاوس عن أبيه عن إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجبا
١٢٦٠٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِشَيْءٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَاجِبًا؛ حَجٌّ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٌ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "