السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وبهذا الإسناد عن مالك عن نافع
١٠٨٣٠ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: " لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ "