السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وبهذا الإسناد عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
١٠٧٦١ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁، قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ