السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن الحسن بن فورك الأستاذ أبو بكر الأصبهاني الفقيه المتكلم النحوي الأصولي عن عبد الله بن جعفر عن يونس بن حبيب عن أبو داود عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن جابر عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله عن أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم عن بيع المحفلات خلابة ولا تحل خلابة لمسلم
١٠٧١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " بَيْعَ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةٌ وَلَا تَحِلُّ خِلَابَةٌ لِمُسْلِمٍ " رَفَعَهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَرُوِيَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا