السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان عن حمزة بن محمد بن العباس عن العباس بن محمد الدوري عن محمد بن مصعب عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عن ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة
٤١٣٤ - أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ بِبَغْدَادَ أنبأ حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسٍ، ثنا الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: " يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً أَنْ تَتَّخِذَ خِرْقَةً، فَإِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ، ثُمَّ تَمْسَحُ عَنْهَا، فَيُصَلِّيَانِ فِي ثَوْبِهِمَا ذَلِكَ مَا لَمْ تُصِبْهُ جَنَابَةٌ "