السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو زكريا المزكي عن الحسن بن يعقوب بن البخاري عن يحيى بن أبي طالب عن زيد بن الحباب عن روح بن المسيب عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قول الله فصل لربك وانحر [الكوثر عن وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر
٢٣٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ الْبُخَارِيِّ، أنبأ يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنبأ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ النُّكْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فِي قَوْلِ اللهِ ﷿ ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] قَالَ: " وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ النَّحْرِ "