مجالس من أمالي أبي عبد الله بن منده

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مجالس من أمالي أبي عبد الله بن منده
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو محمد حاجب بن أحمد عن محمد بن حماد البيوردي عن مروان بن معاوية الفزاري عن Salah bin Salah bin Hay عن الشعبي عن أبي بردة , أن أبا موسى

١٩٩ - أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد , أنا محمد بن حماد البيوردي , أنا مروان بن معاوية الفزاري , عن صالح بن صالح بن حي , عن الشعبي، عن أبي بردة , أن أبا موسى , قال: قال رسول الله ﷺ ,كلام: «يؤتى أجره مرتين رجل آمن بالكتاب الأول فلما جاءه الكتاب الآخر آمن به , ومملوك يؤدي حق الله ﷿ وحق مواليه , ورجل كانت عنده جارية رضية فأعتقها ابتغاء مرضاة الله ثم استنكحها رغبة فيها , فكل هؤلاء يؤتى أجورهم مرتين»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.