ما قرب سنده من حديث أبي القاسم السمرقندي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله بن محمد الصريفيني عن عمر هو ابن إبراهيم (بن أحمد) الكتاني عن أبو سعيد الحسن بن علي العدوي البصري عن طالوت بن عباد عن فضال بن جبير عن أبا أمامة الباهلي [قال
١٧- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّرِيفِينِيُّ، أنا عمر هو ابن إبراهيم (بن أحمد) الْكَتَّانِيُّ، نا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَدَوِيُّ الْبَصْرِيُّ، نا طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ، نا فَضَّالُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ ﵁ [قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ] يَقُولُ: ((لَوْ جاز لأحد أن يسجد لأَحَدٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﷿ لأَمَرْتُ المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها)) .