عوالي مالك رواية زاهر بن طاهر الشحامي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وبهذا الإسناد عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة المصري أنه سأل ابن عباس عما يعصر من العنب عن عبد الله بن عباس أهدى رجل إلى
٢٩٨ - (٤٩) وَبِهَذَا الإِسْنَادِ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَهْدَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَمْرًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَهَا فَسَارَّ الرجل إنسانا إلى جَنْبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَ سَارَرْتَهُ قَالَ أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا.