جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٩٠٨٥ - (ط) محمد بن شهاب بلغه: «أن نساءاً كُنَّ في عهد رسول الله ﷺ يُسْلِمْنَ بأرضِهِنَّ، وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسْلَمْنَ كُفَّارٌ، مِنْهُنَّ بنتُ الوليد بن المغيرة، وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلَمَتْ يومَ الفتح، وهرب صفوان من الإسلام، فبعث إليه رسولُ الله ﷺ ابنَ عَمِّه وهبَ بن عُمَير برداء رسولِ الله ﷺ، أماناً لصفوان، ودعاه رسولُ الله ﷺ إلى الإسلام، وأن يَقْدَم عليه، فإن رضِيَ أمراً قَبِلَهُ وإلا سَيَّرَه شهرين، فلما قدِمَ صفوان على رسولِ الله ﷺ بردائه، ناداه على رؤوس الناس، فقال: يا محمد، إنَّ هذا وهب بن عُمَير جاءني بردائك، وزعم أنك دعوتني إلى القُدُوم عليك، فإن رضيتُ أمراً قَبِلْتُهُ، وإلا سَيَّرْتَني شهرين، فقال رسولُ الله ﷺ: انزل أبا وهب، فقال: لا والله، لا أنزل حتى تُبَيِّن لي، فقال له رسولُ الله ﷺ: بل لك تَسِيرُ أربعة أشهر، فخرج رسولُ الله ﷺ قِبَلَ هَوَازِنَ بِحُنَين، فأرسل إلى صفوان يستعيره أداةً وسلاحاً عِنْدَهُ، فقال صفوان: أطوعاً أم كرهاً؟ فقال: بل طَوْعاً، فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده، ثم خرج مع رسول الله ﷺ وهو كافر، فشهد حُنَيْناً والطائف وهو كافر وامرأته مُسْلِمَةٌ، ولم يُفَرِّقْ رسول الله ﷺ بينه وبين امرأته حتى أسْلَمَ صفوان، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح» . قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان وبين [إسلام] امرأته نحوٌ ⦗٥١٢⦘ من شهر. أخرجه الموطأ (١) . [شَرْحُ الْغَرِيبِ] (الأداة) : آلة الحرب من سلاح ونحوه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.