جامع الأصول

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول (ن ملتقى أهل الحديث) ط- أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

أعطى خَيْبَرَ بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زَرْع ، فكان يُعِطي أزواجه كُلَّ سنة مائةَ وَسْق ، وثمانين وَسْقا من تْمر ، وعشرين وَسْقا من شعير ، فلما وَليَ عمرُ ، وقُسِمَ خَيْبُر ، خيَّر أزواجَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُقْطِعَ لَهُنَّ الأرضَ والماءَ ، أوَ يَضْمنَ لَهُنَّ الأوساق في كل عام ، فاخْتَلَفنَ ، فمنهن مَن اختار الأرضَ والماءَ ، ومنهنَّ من اختار الأوساق كُلَّ عام ، فكانت عائشةُ وحفصةُ ممن اختارتا الأرضَ والماءَ» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج البخاري طرفا «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطى خَيبر اليهودَ : أنْ يعملُوها ويْزَرَعُوها ، ولهم شطْرُ ما يخرُجُ منها» . وفي رواية لمسلم قال : «لما افتُتحتْ خَيبرُ : سألَتْ يهودُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُقِرَّهم فيها ، على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : أُقِرُّكم فيها على ذلك ما شئنا ، قال : وكان الثمر يُقْسَمُ على السُّهمان من نصف خيبر ، فيأخذُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الخمس» . وله في أخرى «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبر وأرَضها ، على أن يعتملوها من أموالهم ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثمرها» . وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى «أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عامَلَ [ أهْلَ ] خيبرَ بشطرِ ما يخرج منها من زَرْع أو ثَمَر» . وأَخرج أبو داود والنسائي الرواية الآخرة.

جامع الأصول
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٨٤٩٢ - (خ م د ت س) عبد الله بن عمر ﵄ «أنَّ رسولَ الله ﷺ أعطى خَيْبَرَ بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زَرْع، فكان يُعِطي أزواجه كُلَّ سنةٍ مائةَ وَسْق، وثمانين وَسْقاً من تمْر، وعشرين وَسْقاً من شعير، فلما وَلِيَ عمرُ، وقُسِمَ خَيْبُر، خيَّر أزواجَ النَّبيِّ ﷺ أن يُقْطِعَ لَهُنَّ الأرضَ والماءَ، أوَ يَضْمنَ لَهُنَّ الأوساق في كل عام، فاخْتَلَفنَ، فمنهن مَن اختار ⦗٢٣⦘ الأرضَ والماءَ، ومنهنَّ من اختار الأوساق كُلَّ عام، فكانت عائشةُ وحفصةُ ممن اختارتا الأرضَ والماءَ» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج البخاري طرفاً «أنَّ رسولَ الله ﷺ أعطى خَيبر اليهودَ: أنْ يعملُوها ويْزَرَعُوها، ولهم شطْرُ ما يخرُجُ منها» . وفي رواية لمسلم قال: «لما افتُتحتْ خَيبرُ: سألَتْ يهودُ رسولَ الله ﷺ أن يُقِرَّهم فيها، على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع، فقال رسولُ الله ﷺ: أُقِرُّكم فيها على ذلك ما شئنا، قال: وكان الثمر يُقْسَمُ على السُّهمان من نصف خيبر، فيأخذُ رسولُ الله ﷺ الخمس» . وله في أخرى «أنَّ رسولَ الله ﷺ دفع إلى يهودِ خيبرَ نخلَ خيبر وأرَضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله ﷺ شَطْرُ ثمرها» . وأخرج الترمذي وأبو داود الرواية الأولى «أنَّ رسولَ الله ﷺ عامَلَ [أهْلَ] خيبرَ بشطرِ ما يخرج منها من زَرْعٍ أو ثَمَر» . وأَخرج أبو داود والنسائي الرواية الآخرة (١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.