جامع الأصول

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
جامع الأصول
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

٥٤٩٤ - (خ م ط ت س) عبد الله بن عمر ﵄: «أن النبيَّ ﷺ كان معه ناس من أصحابه، فيهم سعد، وأُتوا بلحم ضبّ، فنادت امرأة من نساء النبيِّ ﷺ: إنه لَحمُ ضبّ، فقال رسول الله ﷺ: كُلوا، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي» . وفي حديث غُنْدَر عن شعبة عن تَوْبَةَ العنبريِّ قال: قال لي الشعبي: أرأيتَ حديثَ الحسن - يعني ابن أبي الحسن البصري - عن النبيِّ ﷺ، وقاعَدْتُ ابنَ عمر قريباً من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه روى عن النبيِّ ﷺ غير هذا، قال: كان ناس من أصحاب النبيِّ ﷺ فيهم سعد، فذهبوا يأكلون من لحم، فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبيِّ ﷺ: إنه لحم ضبّ فأمْسَكُوا، فقال رسول الله ﷺ: «كلوا، واطعَمُوا، فإنه حلال - أو قال: لا بأس به - شك توبة - ولكنه ليس من طعامي» . ⦗٤٢٢⦘ أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري «أن رسول الله ﷺ سُئِل عن الضبِّ. فقال: لا آكُلُه ولا أُحَرِّمُه» . ولمسلم بنحوه، وقال: «وهو على المنبر» . وفي أخرى كذلك، ولم يقل: «على المنبر» . وفي أخرى «أُتِيَ بضبٍّ فلم يأكلْه، ولم يُحرِّمْه» . وفي أخرى «أنه سئل عن الضب؟ فقال: لا آكله ولا أنْهَى عنه» . وفي رواية «الموطأ» أن رجلاً نادى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله ﷺ: «لَسْتُ بآكِلِه، ولا بمُحَرِّمِه» . وفي رواية الترمذي «أن رسول الله ﷺ سِِئل عن أكل الضبِّ؟ فقال: لا آكُلُه ولا أُحَرِّمُه» . وأخرج النسائي رواية «الموطأ» (١) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.