٢٠٩٨٨ - أخبرَنا أبو الفَتحِ هِلالُ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ الحَفّارُ، أنبأنا الحُسَينُ بنُ يَحيَى بنِ عَيّاشٍ القَطّانُ، حدثنا يَحيَى بنُ السَّرِىِّ، حدثنا جَريرٌ، عن مِسعَرٍ، عن أبى عَونٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَدّادٍ قال: قال ابنُ عباسٍ: حُرِّمَتِ الخَمرُ لِعَينِها قَليلُها وكَثيرُها، والسُّكْرُ مِن كُلِّ شَرابٍ (¬١). فمِن هذا وما أشبَهَه وقَعَت شُبهَةُ مَن أباحَ القَليلَ مِن سائرِ الأشرِبَةِ، وأمّا نَحنُ فلا نُبيحُ شَيئًا مِنه إذا أسكَرَ كَثيرُه؛ لما رُوّيناه عن سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ وابنِ عُمَرَ وغَيرِهِما، عن النَّبِىِّ ﷺ: "أنهاكُم عن قَليلِ ما أسكَرَ كَثيرُه" (¬٢). وقالَ: "ما أسكَرَ كَثيرُه فقَليلُه حَرامٌ" (¬٣). وقالَ: "كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ" (¬٤). ورُوّينا فى حَديثِ ابنِ عباسٍ هذا أنَّه قال: والمُسكِرُ مِن كُلِّ شَرابٍ (¬٥).