السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو سعيد ابن أبى عمرو عن أبو العباس عن الربيع عن الشافعى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن (ع) سليم بن أسود بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي والد أشعث عن أربع لا تجوز فى بيع ولا نكاح إلا أن يسمى ، فإن سمى جاز؛ الجنون والجذام والبرص والقرن
١٤٣٤٢ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدَّثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبى الشَّعثاءِ قال: أربَعٌ لا تَجوزُ فى بَيعٍ ولا نِكاحِ إلَّا أن يُسَمِّىَ (¬١)، فإِن سُمِّىَ جازَ؛ الجُنونُ والجُذامُ والبَرَصُ والقَرْنُ (¬٢).