مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو العباس الأصم عن أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الخليل الضبعي عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل، أن رجلا سأل
٣٧٦ - (٦٠) حدثنا أبو العباس الأصم: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ: حدثنا عفان بن مسلمٍ: حدثنا حماد بن زيدٍ: حدثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ الضُّبَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَتَحْتِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الأُخْرَى –قَالَ أَيُّوبُ: إِمَّا قَالَ: رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَانِ-، [قَالَ]: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَلا الإِمْلاجَتَانِ)).