٣٨- أخبرنا محمد قال ثنا يعقوب بن يوسف قنا محمد بن سعيد بن سابق قال حدثنا عمرو بن أبي قيس عن أيوب السختياني عن محمد بن سرين عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب لاَ تُغَالُوا بمهور النِّسَاءِ، فَإِنَّه لَوْ كَانَ تَقْوى اللهِ أو مَكْرُمَةً، كَانَ أحقكم وأَوْلاَكُمْ بذلك النَّبِيُّ ﷺ، أو محمدا ما أعطى شيئاً من نسائه ولا سأل النبي مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَا عَشْر أُوقِيَّةً وهي أربع مائة وثمانون درهماً، فَإِنَّ الرَّجُلَ قد يُغالِي بِالْمَهر حتى يقول قد كَلَّفْتُ مثل عَلَقَ الْقِرْبَةِ فيتخذه دينا وَأُخْرَى تقُولُونَها الرجل يخرج فيقاتل فيقتل فيقولون استشهد فلان وَلَعَلَّهُ أن يَكُونُ قَدْ خَرَجَ قَدْ ملأ عَجُزَ دابته دنانير أو دراهم للتجارة فلا تقولوا ذلك وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷿ فَلَهُ الْجَنَّةُ هـ.