٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنَّ لِي عَبْدًا قَدْ رَضِيتُ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَهُ. فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكِ. قَالَتْ: لِمَ أَلَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: " ﴿إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦] "؟ قَالَ عُمَرُ: وَيْحَكِ، إِنَّمَا هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ. قَالَتْ: وَاللَّهِ لا أَدَعُ تَزْوِيجَهُ حَتَّى تَقْرَأَ عَلَيَّ بِهَا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّهَا لِلرَّجُلِ دُونَ النِّسَاءِ. فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لأَجْلِدَنَّكِ حَدًّا. فَكَفَّتْ حِينَ رَأَتْ مِنْهُ الْجِدَّ