حديث أبي جعفر الطحاوي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٣ - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ﵁ عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: لا بَلْ قَبْلَ الرُّكُوعِ، قُلْتُ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، قَالَ: " إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أُنَاسٍ قَتَلُوا نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ، يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ "