مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك، والليث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله
٨٦٨٤ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، واللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، أَوْ يَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، كَاشِفًا، عَنْ فَرْجَهُ»