مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٨٦٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ» ، وَقَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعَهُ، شَكَّ زُهَيْرٌ قَالَا: فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.