مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن الحسن بن أعين عن زهير عن أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري
الإسناد 2:(س) سليمان بن سيف بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم أبو داود الحراني الحافظ عن أبو جعفر بن نفيل عن زهير عن أبو الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري
٨٦٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، وَأَبُو جَعْفَرِ بْنُ نُفَيْلٍ، قَالَا: ثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ، أَوْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ» ، وَقَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ: أَوْ مَنِ انْقَطَعَ شِسْعَهُ، شَكَّ زُهَيْرٌ قَالَا: فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَحْتَبِ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا يَلْتَحِفِ الصَّمَّاءَ "