مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٠٥٣ - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قثنا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ. وَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ» ، قَالَا جَمِيعًا: أَوْ لَطَمَهُ