مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٥٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ فِي أَرْضٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ»