مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبأي، من أهل مصر أنه سأل ابن عباس عن ما يعصر من العنب عن ابن عباس: أهدي إلى
٥٣٤٨ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَأِيِّ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةُ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ ﷿ قَدْ حَرَّمَهَا؟» قَالَ: فَسَارَّ إِنْسَانًا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟» قَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعَهَا قَالَ: « إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» قَالَ: فَفَتَحَ لَهُ الْمَزَادَتَيْنِ، حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا،