مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:الفضل بن عبد الجبار عن 'Ali bin al-Hasan bin Shaqayq عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر العدوي
٥٣١٩ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، وَحَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ، قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا "