مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الميموني عن أحمد بن شبيب عن أبي عن يونس

٥٠٧٩ - حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، قثنا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ، قثنا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، بِمِثْلِهِ «وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: الْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ وَتَأَوَّلَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾ [النحل: ٧٥] وَمُشْتَرِيهِ جَائِزٌ لَهُ اشْتِرَاطُ مَالِهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.