مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥٠٥٤ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قثنا عَارِمٌ، قثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَةَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ» ،