مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نَا مُحَاضِرٌ، نَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَكْرَهُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى نَزَلَتْ: " ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ﴾ [البقرة: ١٥٨] اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا " فَطَافُوا