٣٢١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَكَّائِيُّ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَا: نَا يَعْلَى، قَالَا: نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ وَبَرَةَ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُرْوَةَ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: «وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ؟» فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ حَتَّى نَرْجِعَ مِنَ الْمَوْقِفِ، فَقَالَ: «قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» وَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ مِنْ سُنَّةِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا وَاللَّفْظُ لِيَعْلَى، وَحَدِيثُهُمَا وَاحِدٌ حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: أَيُصِيبُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «فَقَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ» ثُمَّ تَلَا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]