مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن حرب الطائي عن ابن فضيل عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود
١٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ قَالَ: ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنِ أَبِيِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: « لَا يَؤُمَّ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ»