جزء أبي عروبة الحراني برواية الحاكم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٥ - حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي أَبَتَّهَا طَلَاقُ زَوْجِهَا: «لَا تَحِلِّينَ لِلْأَوَّلِ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ الْآخَرُ»