منتقى حديث أبي عبد الله محمد بن مخلد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
منتقى حديث أبي عبد الله محمد بن مخلد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد عن محمد بن الجارود القطان عن يحيى بن نصر بن حاجب. عن عباد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

١٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَارُودِ الْقَطَّانُ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِبٍ، قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا أَنْ يَجْعَلَهَا عَنْ وَالِدَيْهِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ , فَيَكُونَ لِوَالِدَيْهِ أَجْرُهَا وَيَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِمَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِمَا شَيْئًا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.