أمالي المحاملي رواية ابن يحيى البيع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحسين عن عِيْسَى بن مُوْسَى الصَّفَّار عن يحيى عن شريك عن عاصم عن زر عن عمرليس من الرواة: إن كانت المرأة لتأخذ على المسلمين , فيجوز أمانها عليهم
٢٣١ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ثنا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ، ثنا يَحْيَى، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ , فَيَجُوزُ أَمَانُهَا عَلَيْهِمْ»