المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أحمد بن موسى المعدل البزاز عن ابن أبي الزرد الأبلي عن ياسين بن حماد عن الخليل بن مرة عن إسماعيل بن إبراهيم عن عطاء عن عبد الله بن العباس القرشي
١٥ - حَدثنَا أَحْمد بن مُوسَى الْمعدل الْبَزَّاز نَا ابْن أبي الزرد الأبلي نَا ياسين بن حَمَّاد نَا الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَلَا تَعْتَدَّنَّ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ تَقْوَى