مساوئ الأخلاق للخرائطي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مساوئ الأخلاق للخرائطي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
العباس بن عبد الله الترقفي عن خلف بن تميم البجلي أبو عبد الرحمن عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عباس

٦١٩ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، ثنا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ الْبَجَلِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ §مَلِكًا مِنَ الْمُلُوكِ خَرَجَ يَسِيرُ فِي - [٢٨٩] - مَمْلَكَتِهِ، وَهُوَ مُسْتَخْفٍ مِنَ النَّاسِ، فَنَزَلَ عَلَى رَجُلٍ لَهُ بَقَرَةٌ، فَرَاحَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْبَقَرَةُ، فَحَلَبَتْ، فَإِذَا حِلَابَهَا مِقْدَارُ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً. قَالَ: فَأُعْجِبَ الْمَلِكُ بِهَا، وَقَالَ: مَا صَلُحَتْ هَذِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِي، فَإِذَا صِرْتُ إِلَى مَوْضِعِي، بَعَثْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُهَا. قَالَ: وَأَقَامَ إِلَى الْغَدِ، فَغَدَتِ الْبَقَرَةُ إِلَى مَرْعَاهَا، ثُمَّ رَاحَتْ فَحَلَبَتْ، فَإِذَا حِلَابَهَا قَدْ نَقَصَ عَنِ النِّصْفِ، وَجَاءَ حِلَابُ خَمْسَ عَشْرَةَ بَقَرَةً. قَالَ: فَدَعَا الْمَلِكُ رَبَّهَا، فَقَالَ لَهُ: هَلْ رَعَتْ فِي غَيْرِ مَرْعَاهَا بِالْأَمْسِ، أَوْ شَرِبَتْ فِي غَيْرِ مَشْرَبِهَا بِالْأَمْسِ؟ قَالَ: مَا رَعَتْ فِي غَيْرِ مَرْعَاهَا بِالْأَمْسِ، وَلَا شَرِبَتْ فِي غَيْرِ مَشْرَبِهَا بِالْأَمْسِ. قَالَ: مَا بَالُ لَبَنِهَا قَدْ نَقَصَ؟ قَالَ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَلِكُ قَدْ هَمَّ بِأَخْذِهَا. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: وَأَنْتَ مِنْ أَيْنَ يَعْرِفُكَ الْمَلِكُ؟ فَقَالَ لَهُ: هُوَ كَمَا أَقُولُ لَكَ، فَإِنَّ الْمَلِكَ إِذَا ظَلَمَ، أَوْ هَمَّ بِظُلْمٍ ذَهَبَتِ الْبَرَكَةُ، أَوْ قَالَ: ارْتَفَعَتِ الْبَرَكَةُ. قَالَ: فَعَاهَدَ الْمَلِكُ رَبَّهُ فِي نَفْسِهِ أَنْ لَا يَأْخُذَهَا، وَلَا تَكُونَ لَهُ فِي مِلْكٍ أَبَدًا. قَالَ: وَأَقَامَ الْغَدَ، ثُمَّ غَدَتِ الْبَقَرَةُ إِلَى مَرْعَاهَا، فَحَلَبَتْ، فَإِذَا حِلَابُهَا قَدْ عَادَ إِلَى مَا كَانَ. قَالَ: فَدَعَا صَاحِبَهَا، فَقَالَ لَهُ: هَلْ رَعَتْ بَقَرَتُكَ فِي غَيْرِ مَرْعَاهَا بِالْأَمْسِ؟ أو شَرِبَتْ فِي غَيْرِ مَشْرَبِهَا بِالْأَمْسِ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَا بَالُ لَبَنِهَا قَدْ عَادَ؟ قَالَ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَلِكُ قَدْ هَمَّ بِالْعَدْلِ. قَالَ: فَاعْتَبَرَ الْمَلِكُ، وَقَالَ: لَا جَرَمَ، وَلَأَعْدِلَنَّ، وَلَأَكُونَنَّ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. أَوْ نَحْوَ هَذَا "

مساوئ الأخلاق للخرائطي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
العباس بن عبد الله الترقفي عن خلف بن تميم البجلي أبو عبد الرحمن عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عباس

٦١٩ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، ثنا خَلَفُ بْنُ تَمِيمٍ الْبَجَلِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ مَلِكًا مِنَ الْمُلُوكِ خَرَجَ يَسِيرُ فِي ⦗٢٨٩⦘ مَمْلَكَتِهِ، وَهُوَ مُسْتَخْفٍ مِنَ النَّاسِ، فَنَزَلَ عَلَى رَجُلٍ لَهُ بَقَرَةٌ، فَرَاحَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْبَقَرَةُ، فَحَلَبَتْ، فَإِذَا حِلَابَهَا مِقْدَارُ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً. قَالَ: فَأُعْجِبَ الْمَلِكُ بِهَا، وَقَالَ: مَا صَلُحَتْ هَذِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِي، فَإِذَا صِرْتُ إِلَى مَوْضِعِي، بَعَثْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُهَا. قَالَ: وَأَقَامَ إِلَى الْغَدِ، فَغَدَتِ الْبَقَرَةُ إِلَى مَرْعَاهَا، ثُمَّ رَاحَتْ فَحَلَبَتْ، فَإِذَا حِلَابَهَا قَدْ نَقَصَ عَنِ النِّصْفِ، وَجَاءَ حِلَابُ خَمْسَ عَشْرَةَ بَقَرَةً. قَالَ: فَدَعَا الْمَلِكُ رَبَّهَا، فَقَالَ لَهُ: هَلْ رَعَتْ فِي غَيْرِ مَرْعَاهَا بِالْأَمْسِ، أَوْ شَرِبَتْ فِي غَيْرِ مَشْرَبِهَا بِالْأَمْسِ؟ قَالَ: مَا رَعَتْ فِي غَيْرِ مَرْعَاهَا بِالْأَمْسِ، وَلَا شَرِبَتْ فِي غَيْرِ مَشْرَبِهَا بِالْأَمْسِ. قَالَ: مَا بَالُ لَبَنِهَا قَدْ نَقَصَ؟ قَالَ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَلِكُ قَدْ هَمَّ بِأَخْذِهَا. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: وَأَنْتَ مِنْ أَيْنَ يَعْرِفُكَ الْمَلِكُ؟ فَقَالَ لَهُ: هُوَ كَمَا أَقُولُ لَكَ، فَإِنَّ الْمَلِكَ إِذَا ظَلَمَ، أَوْ هَمَّ بِظُلْمٍ ذَهَبَتِ الْبَرَكَةُ، أَوْ قَالَ: ارْتَفَعَتِ الْبَرَكَةُ. قَالَ: فَعَاهَدَ الْمَلِكُ رَبَّهُ فِي نَفْسِهِ أَنْ لَا يَأْخُذَهَا، وَلَا تَكُونَ لَهُ فِي مِلْكٍ أَبَدًا. قَالَ: وَأَقَامَ الْغَدَ، ثُمَّ غَدَتِ الْبَقَرَةُ إِلَى مَرْعَاهَا، فَحَلَبَتْ، فَإِذَا حِلَابُهَا قَدْ عَادَ إِلَى مَا كَانَ. قَالَ: فَدَعَا صَاحِبَهَا، فَقَالَ لَهُ: هَلْ رَعَتْ بَقَرَتُكَ فِي غَيْرِ مَرْعَاهَا بِالْأَمْسِ؟ أو شَرِبَتْ فِي غَيْرِ مَشْرَبِهَا بِالْأَمْسِ قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَا بَالُ لَبَنِهَا قَدْ عَادَ؟ قَالَ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمَلِكُ قَدْ هَمَّ بِالْعَدْلِ. قَالَ: فَاعْتَبَرَ الْمَلِكُ، وَقَالَ: لَا جَرَمَ، وَلَأَعْدِلَنَّ، وَلَأَكُونَنَّ عَلَى أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. أَوْ نَحْوَ هَذَا "

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.