النسخ
every copy of this hadithفلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مساوئ الأخلاق للخرائطي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، وَنَصْرُ بْنُ دَاوُدَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ بِهَذِهِ الْبَادِيَةِ، وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ، وَيَكُونُ فِي أَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [٢١٣] - «§إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَطَّهَّرْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ» ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.
مساوئ الأخلاق للخرائطي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، وَنَصْرُ بْنُ دَاوُدَ الصَّاغَانِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَكُونُ بِهَذِهِ الْبَادِيَةِ، وَيَكُونُ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ، وَيَكُونُ فِي أَحَدِنَا الرُّوَيْحَةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ⦗٢١٣⦘ «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَطَّهَّرْ، وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ» ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبٍ، ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ.
الموازيات في كتب أخرى
0 links, never mergesلم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.