٤٣١٤ - [ح] عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ أخْبَرَتْهَا أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَأنَّها سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ يَا رَسُولَ الله هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُرَاهُ فُلَانًا» - لِعَمٍّ لحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَليَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحرِّمُ مَا تُحرِّمُ الوِلَادَةُ». أخرجه مالك (١٧٦٢)، وعبد الرزاق (١٣٩٥٢)، وإسحاق بن راهوية (١٠١٠)، وأحمد ٢٤٦٧٢)، والدارمي (٢٣٩١)، والبخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (٣٥٥٨)، والنسائي (٥٤١١)، وأبو يعلى (٤٣٧٤).