٢٨١١ - [ح] (عَبْدِ الله بْنِ المُثَنَّى الأنْصَارِيّ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ) قَالَ أخَذْتُ هَذَا الكِتَابَ مِنْ ثُمامَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أنسٍ، عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أنَّ أبا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ هَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى المُسْلِمِينَ، الَّتِي أمَرَ الله ﷿ بِهَا رَسُولَ الله ﷺ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَليُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلا يُعْطِهِ: «فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَفِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأرْبَعِينَ.