الجامع المسند الصحيح
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
نافع عن عبد الله بن عمر العدوي
١٨٢٠ - [ح] (اللَّيْث بْن سَعْدٍ، وَمَالِكٍ، وَعُبَيْد الله بْن عُمَرَ) حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « لَا يَبعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأذَنَ لَهُ». أخرجه مالك (١٤٩٠)، وعبد الرزاق (١٤٨٦٨)، وابن أبي شيبة (١٧٩٢٨)، وأحمد (٤٧٢٢ وعبد بن حميد (٧٥٧)، والدارمي (٢٣١٥)، والبخاري (٢١٣٩)، ومسلم (٣٤٣٨)، وابن ماجة ١٨٦٨)، وأبو داود (٢٠٨١)، والترمذي (١٢٩٢)، والنسائي (٥٣٣٤)، وأبو يعلى (٥٨٠٧).