١٥١٩ - [ح] (ابْن طَاوُسٍ، وَعَمْرو قَالَ: قُلتُ لِطَاوُسٍ، يَا أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ المُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو أَخْبَرَنِي - أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا». وَلَكِنْ قَالَ لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا» وَإِنَّ مُعَاذًا (¬١) حِينَ قَدِمَ اليَمَنَ أَقَرَّهُمْ عَلَيْهَا، وَإِنِّي أَيْ عَمْرٌو أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ فَإِنْ رَبِحُوا فَلي وَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا فَعَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ، وَإِنَّ الحَيْقَلَةَ فِي الأَنْصَارِ فَسَل عَنْهَا، فَسَأَلتُ عَلِيَّ بْنَ رِفَاعَةَ فَقَالَ: هِيَ المُخَابرَةُ. أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٦٦)، والحميدي (٥١٩)، وأحمد (٢٥٤١)، والبخاري (٢٣٣٠)، ومسلم، (٣٩٥٧)، وابن ماجة (٢٤٥٦)، والبزار (٤٧٠٤)، والنسائي (٤٥٨٦).