التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الفضل بن الحباب عن 'Abdullah bin Muslima al-Qa'nabi عن مالك عن 'Abdullah bin al-Fadl عن Nafi' bin Jubayr bin Mut'im عن عبد الله بن العباس القرشي
٤٠٧٥ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ⦗٢٠٤⦘ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا والبكر تُستأذن في نفسها وإذنُها صُماتها) = (٤٠٨٧) [٤١: ٣] صحيح: م ـ انظر (٤٠٧٢). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ: (الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا) أَرَادَ بِهِ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِأَنْ تَخْتَارَ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ فَتَقُولُ: أَرْضَى فُلَانًا وَلَا أَرْضَى فُلَانًا لَا أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَيْهِنَّ دُونَ الأولياء