صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٠٠٨ - ١١٩٤ - عن سعيد بن المسيب: أنَّ أَخوين من الأَنصارِ كانَ بينهما ميراث، فسألَ أَحدهما صاحبه القسمةَ، فقال: لئن عُدتَ تسألني القسمة لم أَكلمك أَبدًا، وكلُّ مالي لي في رتاج (٢) الكعبة، فقال عمر بن الخطاب: إنَّ الكعبة لغنيَّة عن مالك، كفِّر عن يمينك وكلِّم أَخاك؛ فإِنّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: " لا يمين عليك، ولا نذر في معصية، ولا قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك". صحيح لغيره؛ المرفوع منه - "المشكاة" (٣٤٤٣/ التحقيق الثاني). * * *