المسند الجامع

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المسند الجامع
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

١٦٤١٦ - عَنْ ابِي عمْرٍو ذَكْوَانَ مَوْلَى عَائِشَةَ، انَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: انَّ مِنْ نِعَمِ الله عَلَيَّ انَّ رَسُولَ اللهِّ ﷺ تُوُفِّيَ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَانَّ الله جَمَعَ بَيْنَ رِيقي وَرِيقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، دَخَل عَلَيَّ عبد الرحمن وَبِيَدِهِ السِّوَاكُ، وَانَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللهِّ صلى الله عليه وسلم فَرَايْتُهُ يَنْظُرُ الَيْهِ وَعَرَفْتُ انهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ. فَقُلْتُ: احذُهُ لَكَ؟ فَاشارَ برَاسِهِ انْ نَعَمْ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ. وَقُلْتُ: الَينُهُ لَكَ؟ فَاشَارَ بِرَاسِهِ انْ نَعَمْ. فَلَيَّنْتُهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَة- اوْ عُلْبَةٌ - (يشكُّ عُمر) فِيهَا مَاء فَجَعَلَ يُدحلُ يَدَيْهِ فِي الَماءِ فَيَمْسَح بِهِمَا وَجْهَهُ يَقُولُ: لا الَهَ الا الله ان لِلْمَوْتِ سكََرَاتٍ، ثُمَّ نصًبَ يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولُ: فِي الرفِيق الاعْلَى حَتَّى قبضَ وَمَالَتْ يَدُهُ. أخرجه البخاري ٦/ ١٥ و ٨/ ١٣٣ قال: حدثني محمد بن عُبيد بن ميمون. قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن عُمر بن سعيد. قال: اخبرني ابن ابي مُليكة، ان ابا عَمرو ذكوان مولى عائشة اخبره، فذكره. - وأخرجه أحمد ٦/ ٤٨ قال: حدثنا اسماعيل. قال: اخبرنا ايوب. وفي ٦/ ١٦ قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري. قال: حدثنا محمد بن شريك. و"البُخَارِي" ٤/ ٩٩ قال: حدثنا ابن ابي مريم. قال: حدثنا نافع. وفىِ ٦/ ١٦ قال: حدثنا سُليمان بن حرب. قال: حدثنا حمَّاد بن زَيْد، عن ايوب. ثلاثتهم (ايوب، ومحمد بن شريك، ونافع بن عُمر الجمحي) عن ابن ابي ملكية، عن عائشة، فذكرته. ليس فيه ذكوان مولى عائشة. - الروايات مطولة ومختصرة. واثبتنا لفظ رواية البخاري ٦/ ١٥.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.